شرح نظام الإفلاس السعودي الجديد
وسيم حسام الدين الأحمد
في إطار تحقيق "رؤية المملكة 2030" المتضمنة تطوير وتحديث الأنظمة القضائية وتحسين البيئة الاستثمارية في السعودية فقد صدر حديثا نظام للإفلاس) المرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28-5-1439هـ .( ألغيت بموجبه أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ كما ألغي نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 16) وتاريخ 4/9/1416هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام، وقد تم نشر نظام الإفلاس الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/6/1439هـ كما نصت المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين على البدء في تنفيذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ نشره ، وبرأينا أن هذا المدة كافية لإعطاء المخاطبين بأحكام هذا القانون الفرصة الكافية لتنفيذ أحكامه المستجدة . ويهدُف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في نظام واحد وقد اشتمل النظام على سبعة إجراءات هي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين إضافة للتصفية الاختيارية. وقد تضمن النظام الجديد في الفصل الثاني منه إنشاء لجنة للإفلاس مع تحديد صلاحياتها وذلك على التفصيل الآتي: تشكيل لجنة الإفلاس تشكل بقرار من مجلس الوزراء من عدد خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم لجنة تسمى لجنة الإفلاس، وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت الإشراف المباشر لوزير التجارة والاستثمار. اختصاصات لجنة الإفلاس تتولى لجنة الإفلاس بجانب الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في هذا النظام اختصاصات إضافية تتمثل في إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته والترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقا لما تحدده اللائحة وإعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقا لما تحدده اللائحة بجانب إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء والتفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقا لأحكام النظام والرفع إلى وزير التجارة والاستثمار بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة ووضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وإدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية وإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته وإصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة وتنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها وإبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث وإقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها والمراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير وتقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل إضافة لأي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.
- ردمك (ISBN):9786038215241
- تأليف:وسيم حسام الدين الأحمد
- دار النشر:مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
- التصنيف:القانون
- اللغة:العربية
- سنة النشر:2019
- عدد الصفحات:332
- الغلاف:تغليف ورقي
- الوزن (كجم):0.63
- لون الطباعة:أسود
ردمك (ISBN) | 9786038215241 |
تأليف | وسيم حسام الدين الأحمد |
دار النشر | مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع |
التصنيف | القانون |
اللغة | العربية |
سنة النشر | 2019 |
عدد الصفحات | 332 |
الغلاف | تغليف ورقي |
الوزن (كجم) | 0.63 |
لون الطباعة | أسود |