تأمين المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري
صلاح محمد سليمة
أدت زيادة حركة التجارة بين الدول إلى زيادة استخدام الإنسان للبحر كوسيلة لنقل البضائع, ومع زيادة التبادل التجاري والتطور التكنولوجي في صناعة السفن ظهرت السفن العملاقة التي تنقل البضائع والنفط السائب كبضاعة، ويترتب على ذلك كثرة وشدة في المخاطر التي يتعرض لها ملاك السفن ومستغلوها وشاحنوها. ونتيجة للأخطار التي قد يتعرض لها الشاحنون - ومنها فقد البضائع أو تلفها- فقد صدر عن هيئة اللويدز عدة نماذج لشروط التأمين البحري على البضائع «الصادرة عن مجمع مكتتبي التامين بلندن، بتاريخ 1982/1/1 ...Institute Cargo Clauses I. C. C. that the we وللأهمية الخاصة لبعض البضائع فقد صدر عن هيئة اللويدز نماز خاصة بهذه البضائع ومنها شروط التأمين على البترول المنقول بحراً Institute Bulk Oil Clauses الصادرة بتاريخ 1987/2/1، وغالباً ما يترتب على فقد البضائع أو تلفها تحقق مسئولية الناقل والتزامه بالتعويض. وقد كان الناقلون يتمتعون بالعديد من المزايا التي منها عدم إمكانية مطالبة هؤلاء الناقلين بالتعويض عن الوفاة والإصابات الجسدية للركاب في حالة نقل الأشخاص، حتى صدر في إنجلترا قانون الإصابات الجسيمة Fatal Type here to swarth Act المعروف بقانون «اللورد كامبل» 1846م وتعديلاته1847م الذي أعطى لورثة المتوفى أو المصاب الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم نتيجة الوفاة أو الإصابات الجسدية، كما صدر في إنجلترا قانون التجارة البحرية الأول سنة1854م الذي تضمن زيادة في مسئوليات ملاك السفن ومستغليها . وقد اعتاد الناقلون على إدراج شرط الإعفاء من المسئولية ضمن عقد النقل البحري و الذي بمقتضاه لا يكون لمالك البضاعة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن فقد البضائع أو تلفها، أو التأخير في تسليمها . وقد دفع ذلك ملاك السفن إلى إنشاء كيانات قانونية تمارس التأمين على أساس من التعاون فيما بينهم، وتم إنشاء نوادي هياكل السفن وبعدها نوادي الحماية والتعويض التي بدأت سنة1855م. وقد ساعد على ظهور نوادي الحماية والتعويض التغطية المحدودة لشركات التأمين العادية وعجزها في بعض الأحيان عن تقديم التغطية التأمينية لبعض المسئوليات مثل المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري. وتعد المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري من أهم المسئوليات التي يتعرض لها ملاك السفن، لما يترتب عليها من آثار ضارة بصحة الإنسان ورفاهيته، وكذلك الإضرار بالحيوان والبيئة. ونظراً لأهمية هذه المشكلة فقد تدخل المشرع الدولي لإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى مكافحة التلوث البحري، ومن أهمها اتفاقية «ماربول» سنة 1973 وملحقها سنة 1978 وهي الاتفاقية الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالمواد السائلة سواء بالإلقاء أو التصريف أو خلافه. كما تم إبرام الاتفاقيات التي تنظم المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري، ومنها الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت سنة 1969 وتعديلاتها .
- ردمك (ISBN):9786038146231
- تأليف:صلاح محمد سليمة
- دار النشر:مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
- التصنيف:القانون
- اللغة:العربية
- سنة النشر:2014
- عدد الصفحات:860
- الغلاف:تغليف ورقي
- الوزن (كجم):1.47
- لون الطباعة:أسود
ردمك (ISBN) | 9786038146231 |
تأليف | صلاح محمد سليمة |
دار النشر | مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع |
التصنيف | القانون |
اللغة | العربية |
سنة النشر | 2014 |
عدد الصفحات | 860 |
الغلاف | تغليف ورقي |
الوزن (كجم) | 1.47 |
لون الطباعة | أسود |