الضمان العيني للوفاء بالحقوق المالية للعمال
شواخ الأحمد و مقني بن عمار
يعد العقد من حيث المبدأ، أياً كان موضوعه وسببه وشكله، عقداً غير مؤبد؛ لأن أيُ عقد يبرم لإشباع حاجة وهذه الحاجة لا يمكن أن تدوم للأبد، لذلك سيكون مصيره الانتهاء في يوم من الأيام ولسبب من الأسباب، ولو بفعل ظروف خارجة عن إرادة الطرفين أو الأطراف. وهذا هو حال عقد العمل. وفي هذا الصدد أشار المشرع الجزائري والمنظم السعودي في قانون العمل إلى حالات أو أسباب انتهاء علاقة العمل، والتي يترتب عنها حتماً انقضاء الالتزامات المتبادلة بين طرفي هذه العلاقة (العامل وصاحب العمل)، وذلك بالنسبة للمستقبل دون أن يشمل أثرها الماضي، لأن حقوق العامل المالية تستحق فوراً بمجرد أدائه للعمل المتفق عليه لحساب صاحب العمل ، وتحت إدارته إشرافه ، حيث يعتبر الأجر حقاً مكتسباً للعامل في جميع الأحوال، حتى في حالة بطلان أو فسخ عقد العمل، وإن اتخذ هذا المقابل- في بعض الحالات- المالي مسمى آخر (التعويض). وبعض الحالات المنهية للعقد قد يكون سببها العامل نفسه، كحالة ارتكابه لخطأ جسيم يؤدي إلى الفصل؛ وهو ما يسمى بالإنهاء الجزائي، أو حالة تقديمه لاستقالته؛ الإنهاء التحريري، وبعضها قد يكون سببه صاحب العمل، كحالة تسريح العامل لسبب اقتصادي أو تسريحه لسبب غير مشروع، في حين أن بعضها الآخر قد يعود لظروف لا علاقة لها بإرادة الطرفين، كحالة التقاعد أو وفاة العامل. غير أن هناك حالة قد تؤدي إلى انقضاء علاقة العمل بالتبعية، وذلك عند انتهاء النشاط القانوني لصاحب العمل لسبب من الأسباب كما في حالات الإفلاس والإعسار والإغلاق والحل، أيا كان المتسبب به ، ومهما تكن إجراءاته. وفي هذه الحالات الأخيرة للانتهاء تظهر الخطورة على الحقوق المالية للعامل لاحتمال أن تكون ذمة صاحب العمل، المنتهية شخصيته القانونية، غير كافية للوفاء بكامل ديونه تجاه العامل أو مجموع العمال أو تجاه دائنين آخرين من غير العمال. ولا يثير الأمر مشكلة في التنفيذ إذا كانت الأموال المحصلة إثر عملية التصفية، قادرة على استيعاب مجموع الديون المحمولة على عاتق صاحب العمل، غير أن الأمر يبدو مختلفاً في حالة ما إذا كانت ذمة هذا الأخير سلبية أو فارغة بشكل ليس بإمكانه أن يستوعب كافة الديون المسجلة أو الحقوق المالية المستحقة لأصحابها. وسواء كانت أموال الجهة المستخدمة (صاحب العمل)، المنتهية قانوناً، كافية جزئياً أو كلياً لسداد كل الديون المستحقة والمترتبة في ذمتها (الديون الثابتة والحالّة)، فإنها مع ذلك لا توزع على مجموع الدائنين بالتساوي أو بطريق قسمة الغرماء، لكون أنهم ليسوا في نفس المرتبة القانونية، ذلك أن المشرع عادة ما يفضل ديوناً أو حقوقاً مالية على حساب أخرى، وفي ذلك خروج عن قاعدة المساواة في الضمان العام بين الدائنين.
- ردمك (ISBN):9786038215005
- تأليف:شواخ الأحمد و مقني بن عمار
- دار النشر:مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
- التصنيف:القانون
- اللغة:العربية
- سنة النشر:2017
- عدد الصفحات:276
- الغلاف:تغليف ورقي
- الوزن (كجم):0.54
- لون الطباعة:أسود
ردمك (ISBN) | 9786038215005 |
تأليف | شواخ الأحمد و مقني بن عمار |
دار النشر | مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع |
التصنيف | القانون |
اللغة | العربية |
سنة النشر | 2017 |
عدد الصفحات | 276 |
الغلاف | تغليف ورقي |
الوزن (كجم) | 0.54 |
لون الطباعة | أسود |